مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر ثلاث عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذ كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضاً عينياً أو تعويضاً بمقابل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net